مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

41

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اللمس . هذا مع عدم الاستمناء ، وأمّا معه فهو محرّم مستقلّ « 1 » . وأمّا الكلام في ثبوت الكفّارة به ، فقد وردت في الروايات أنّها بدنة « 2 » كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج ، قال : « عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . » « 3 » . قال السيّد العاملي : « وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه » « 4 » . وتردّد العلّامة الحلّي في وجوب البدنة مع عدم الإنزال « 5 » . وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : حجّ ، كفّارات الإحرام ) ج - نشر الحرمة بالتفخيذ وعدمه : إنّ الدخول بالمرأة المحلّلة بالعقد أو ملك يمين ينشر الحرمة ، فتحرم عليه امّها وبناتها ، وهل يحصل ذلك بمجرّد التفخيذ ؟ إن قلنا بنشر الحرمة بمجرّد اللمس والنظر بشهوة في خصوص الإماء أو مطلقاً ، فالتفخيذ يكون أولى بالنشر ، وإن لم نقل بذلك واقتصرنا على نشرها بالدخول ، فلا يكون التفخيذ موجباً للتحريم « 6 » . ( انظر : نكاح ، مصاهرة ) 6 - حكم القذف بالتفخيذ : من قذف غيره بالتفخيذ لا يحدّ « 7 » ولكن يعزّر « 8 » . نعم ، لو قذفه بالتفخيذ للصبيان احتمل فيه الحدّ « 9 » . ( انظر : تعزير ، حدّ )

--> ( 1 ) انظر : المدارك 7 : 313 - 314 . جواهر الكلام 18 : 298 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 99 - 101 ، 103 . ( 2 ) البدنة : هي ناقة سمّيت بدنة بالعظم ؛ إمّا لسمنها أولسنّها . غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 41 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 108 . ( 3 ) الوسائل 13 : 119 ، ب 7 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 . ( 4 ) المدارك 8 : 415 . ( 5 ) المنتهى 12 : 413 . ( 6 ) انظر : نهاية المرام 1 : 152 . جواهر الكلام 29 : 373 - 380 . ( 7 ) المهذّب البارع 5 : 72 . ( 8 ) انظر : المراسم : 256 . القواعد 3 : 549 . ( 9 ) المهذّب البارع 5 : 72 .